⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قراراً بشأن مدد الخدمة السابقة ، و قد أورد هذا القرار قيداً بالنسبة لمدد الخدمة السابقة فى جهات غير حكومية فإشترط لضمها أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة ، و قد يفهم من ذلك أنه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت فى جهة حكومية فإن القيد يكون غير منطبق ، بيد أنه لما كانت الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب فى أثناء خدمته السابقة خبرة و مراناً يبرران ضمها كلها أو بعضها إلى مدة خدمته اللاحقة ، فإنه ترتيباً على هذا الأصل العام فإن القيد المذكور و هو إشتراط أن يكون العمل السابق فى جهة غير حكومية متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة هذا القيد يسرى أيضاً إذا كانت المدة السابقة قد قضيت بجهة حكومية فإنه يشترط أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد و ذلك لإتحاد العلة .