⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى0.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن المدعى لم يعين بوزارة التربية و التعليم إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 أى بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 ، و من ثم فإنه مهما يكن من أمر أقدميته ، التى لم ترتب له فى الدرجة السادسة و ما كان ممكناً و لا جائزاً قانوناً أن ترتب له فى هذه الدرجة قبل تعيينه فى أول ديسمبر سنة 1951 ، لم يكن له وقت صدور القرار المطعون فيه المذكور أصل حق فى أن يتزاحم فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع من ينتظمهم سلك مدرسى وزارة التربية و التعليم الذين كانوا يشغلون الدرجة السادسة الفنية العالية و كان لابد لكى يكون له أصل حق التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى وزارة التربية و التعليم بتعيينه فيها مدرساً من الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى حتى يجوز له أن يتزاحم بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و هذا القرار لم يصدر إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم المدعى عليه طعنه فى القرار المذكور .