الطعن رقم 454 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، يعاقب تأديبياً " فالموظف الذى يخالف الواجبات الوظيفية مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة التى يجب أن يقوم بها بنفسه ، إذ كان ذلك منوطاً به ، و أن يؤديها بدقة و عناية و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه جزاء على " خطأ وظيفى " faute fonctionnelle " فتتجه إدارة السلطة الإدارية إلى توقيع " عقوبة وظيفية " peine fonctionnelle " وفقاً للأشكال و الأوضاع التى تقررها اللوائح و القوانين و ذلك فى حدود النصاب المقرر . و غنى عن البيان أن الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة " ألا جريمة بغير نص " و إنما يجوز لمن يملك قانوناً سلطة التأديب أن يرى فى أى عمل إيجابى أو سلبى يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنبا تأديبياً إذا كان ذلك لا يتفق و واجبات الوظيفة ؛ و من ثم فلا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدماً على خلاف ما يجرى فى مجال الجرائم الجنائية و قانون العقوبات .