الطعن رقم 438 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة ترك الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهبت إليه الحكومة من أن المدعية و قد صرفت إليها مكافأة نهاية خدمتها بتاريخ 21 من أبريل سنة 1955 فلا يقبل منها أى منازعة تتعلق بتقدير المكافأة بعد مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلانها بإعتماد وزارة الداخلية لحساب المكافأة طبقاً لما تقضى به المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى 20 من مايو سنة 1944 - هذا القول يجانب الصواب ؛ إذ أن المنازعة كانت قائمة فعلاً منذ تقديم التظلم للجنة القضائية فى 17 من ديسمبر سنة 1953 و هى تطالب منذ ذلك الوقت بأحقيتها فى المكافأة فأداء الإدارة أثناء نظر المنازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى الإستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا الدفع للمنازعة فى الأساس الذى سويت عليه هذه المكافأة لأن الدعوى لا تزال قائمة و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه دفاع الحكومة غير قائم على أساس سليم .