⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-10-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومحمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية . . . " خامساً " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء . . . . " كما تنص المادة 314 على ما يأتى : - " عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً ... " و إذا كان الأمر كذلك فإن إشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و بالرغم من سبق إفتائه فى هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً فى القسم الإستشارى للفتوى و التشريع لما يصبح معه الحكم باطلاً .