⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص المجلس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بأن يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و أن المادة 137 تقرر بأن تشكيل المجالس العسكرية يكون بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه و يصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحكام العسكرية يتعلق بأحكام المجالس المشار إليها و كيفية إعادة النظر فى قراراتها و أوجه قبول الإلتماس و شكل تقديمه و إجراءات نظره ..... و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الأولى على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية إستثنائية ، لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، أن هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك أن القضاء الإدارى أصبح غير مختص بنظر أى طعن فى حكم أو قرار صادر من المجالس العسكرية حيث أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم تشكيل و إختصاص المجالس العسكرية على إختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و أحكامها مما يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى إجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فضلاً عما ذكر ، أنه ليس هناك " ما يسوغ إباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و أحكامها أمام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة " . و لا يقبل فى هذا المجال القول بأن المشرع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون المنوه عنه إلا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى أن الإحالة المشار إليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الأحكام الموضوعية إذ أن هذا الإدعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث أن الإحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الأحكام الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالإجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة .......... و لا يقدح فى ذلك الإشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 إلى سلطة التصديق و السلطة الأعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة أركان الحربية المختص .......... إلخ أن قانون الأحكام العسكرية هو قانون مخصص لأفراد القوات المسلحة بحسب الأصل ، و من ثم فإن أى تعديل لأحكامه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل ، و من أجل ذلك تكون المحاكم الإدارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية التى يخضع لها أفراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان أن الحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شأن عدم جواز الطعن فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لأية جهة قضائية أن تعقب على قرارات هذه المجالس و أحكامها عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين .