الطعن رقم 103 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-2-22
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - لجنة الطعن - الحكم فى الطعن فى قراراتها
⚖️ لجنة الطعن - الحكم فى الطعن فى قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى انه بتاريخ 31/1/1950 طلب ................... من مأمورية ضرائب بنها إعتبار أرباح سنة 1939 رقما للمقارنة عند حساب الضريبة الخاصة على ارباحه الاستثنائية ، ورفضت المأمورية وقررت محاسبته على أساس 12 % من رأس المال الحقيقى المستثمر ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 25/12/1958 أصدرت اللجنة قرارها بتأييد المأمورية فى اعتبار رقم المقارنة على اسا 12 % من رأس المال الحقيقى المستثمر ، فقد أقام الدعوى رقم 2 سنة 1959 ضرائب بنها الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبا الغاءه واعتبار ارباح سنة 1939 رقما للمقارنة مع اضافة 12 % من الزيادات التى طرأت على رأس المال وإلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وبتاريخ 14/3/1960 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة واستأنف المدعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 344 سنة 77 قضائية . وبتاريخ 26 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بلالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة . طعن الممول فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته الى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت قبول الطعن
وحيث ان حاصل السبب الاول ان الحكم المطعون فيه - والحكم الابتدائى معه - جرى فى قضائه على ان الطاعن أخطر بقرار اللجنة فى 24/12/1949 ورتب على ذلك سقوط حقه فى الاختيار فى حين ان هذا التاريخ هو تاريخ تحرير الاخطار لا تاريخ وصوله والعبرة فى جريان ميعاد الاختيار بتاريخ وصول الاخطار لا تاريخ تحريره . ولم تقدم المصلحة علم الوصل وهو ما يفترض معه ان الاختيار فى الميعاد الى ان يثبت العكس واذ لم تتحقق المحكمة من تاريخ وصول الاخطار الى الطاعن فى تاريخ تحريره ورتبت على ذلك سقوط حقه فى الاختيار فانها تكون قد خالفت القانون وأخطأت فى تطبيقه .
وحيث ان هذا السبب مردود ذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى - الذى احال الحكم المطعون فيه اليه فى اسبابه - يبين انه اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ان المصلحة أخطرت الطاعن بقرار لجنة التقدير فى 24/12/1949 واستدل على وصول هذا الاخطار واستلامه بما جاء فى حكم محكمة بنها الابتدائية الصادر بتاريخ 17/10/1955 فى الطعن المرفوع منه عن قرار لجنة التقدير من ان الطاعن " أقام طعنه وقال فى صحيفته ان المأمورية اخطرته يتاريخ 25/12/1949 بقرار لجنة التقدير وهو ما يؤيد الثابت فى الاوراق من أن المأمورية أخطرته بتاريخ 24/12/1949 فيكون قد استلم الاخطار فى 25/12/1949 كاعترافه امام تلك المحكمة " وهى تقريرات موضوعية حقق بها دفاع الطاعن ورد عليه ولم تكن محل طعن .
وحيث ان حاصل السبب الثانى ان الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المصلحة أخطرته بالارباح وحدها ولم تخطره بتقديرات رأس المال على النموذج رقم 20 ولا بقرار لجنة التقدير ورد الحكم الابتدائى - الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه - بأن المأمورية أخطرته بتقدير الارباح ورأس المال على النموذج رقم 19 ثم أخطرته بالارباح دون رأس المال على النموذج رقم 20 ضرائب مستندا فى ذلك على ما جاء فى قرار لجنة الطعن من أسباب دون أن يستظهرها لكى تكون تحت نظر محكمة الاستئناف وفى ذلك ما يجعل حكمها هو والحكم المطعون فيه مشوبان بالقصور ، واذ كان يتعين وقد أشارت فى حكمها الى اسباب حكم آخر ان تستظهر هذه الاسباب .
وحيث ان هذا السبب فى غير محله ذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى يبين أنه اقام قضاءه فى هذا الخصوص على ان "المأمورية أخطرت الطاعن بتقدير الارباح ورأس المال الحقيقى المستثمر على النماذج 19 فى 29/6/1949 ثم أخطرته بالارباح فقط دون رأس المال " وأن إعترض الممول على هذا الاجراء " قد رد عليه القرار المطعون فيه بأسباب قانونية سائغة بما فيه الكفاية وترى المحكمة رفض هذا الاعتراض لتلك الاسباب " وهذا الذى أورده الحكم فيه التسبيب الكافى لقضاءه ، واذ بحسبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل الى اسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزاء متما له ولا يعيبه انه لم يدون تلك الاسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد اصبحت بهذه الحالة ملحقه به .
وحيث ان حاصل باقى اسباب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعن فى اختيار رقم مستندا فى ذلك الى ان المصلحة اخطرته بتقدير أرباحه فى 25/12/1949 ولم يقدم طلب الاختيار الا فى 31/1/1950 وبعد فوات الميعاد وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) ان الطاعن أقام الدعوى رقم 12 سنة 1950 تجارى بنها الابتدائية بالطعن قى تقدير أرباحه عن سنة 1939 واستمرت الدعوى والمنازعة فيها قائمة الى ان تنازل عنها فى 17/10/1955 وأثبتت المحكمة هذا التنازل وأعلن الحكم الى المصلحة فى 1/4/1956 فكان عليها أن تعيد إخطاره بهذه الارباح مرة ثانية من جديد عملا بالقانون رقم 60 لسنة 1941 والقرار الوزارى رقم 32 لسنة 1944 ، والقول بعدم وجوب اخطاره مرة أخرى لان حكم اثبات التنازل يعتبر كاشفا ويرجع أثره الى سنة 1949 غير صحيح لان النزاع على ارباح السنوات من 1939 الى 1949 استمر قائما الى ما بعد تاريخ الاخطار الحاصل فى 25/12/1949 وهو خاص بالضرائب العادية وكان على المصلحة ان تعيد اخطاره بأنها اعتمدت أرباح سنة 1939 بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لتكون اساسا للمقارنة فيما يختص بالضريبة على الارباح الاستثنائية ليتمكن من اختيار رقم المقارنة (وثانيها) ان إخطار 24/12/1949 لم تحدد فيه المصلحة رأس المال فى سنى النزاع من سنة 1939 الى سنة 1948 مع انه الكفة الاخرى من كفتى الموازنة وبغير هذا التحديد لا يعتبر الاخطار مجريا لميعاد اختيار رقم المقارنة وهو لا يبدأ الا بعد تحديد رأس المال تحديدا نهائيا واخطار الممول به (وثالثها) انه وفقا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 يتعين على المأمورية ان تقوم بتحديد رأس المال المستثمر فى المنشأة ويصدر به قرار يعلن للمول بخطاب موصى عليه ، وقد عرض الخلاف بشأن تقدير الارباح وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر على لجنة التقدير بطنطا وأصدرت اللجنة قرارها بالنسبة للارباح ولم تتعرض لتحديد رأس المال ، واذ هو لم يتحدد بعد فإن حق الاختيار يظل مفتوحا للطاعن .
وحيث ان هذا النعى مردود فى جملته ذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائى - الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه - يبين انه بعد ان عرض لدفاع الطاعن فى هذا الخصوص ورد عليه أحال فى قضائه الى الاسباب الواردة فى قرار لجنة الطعن واتخذها اسبابا له بقوله " يبين مما تقدم وللاسباب الواردة بالقرار المطعون فيه والتى تأخذ بها هذه المحكمة ان اعتراضات الطاعن جميعهلا محل لها من القانون والواقع " ومن ثم فإن قرار اللجنة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزء منه متما له ، واذ كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم هذا القرار فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الاوجه يكون عاريا عن الدليل ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب الحكم ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعن جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة ملحقة به.