⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن إنتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الإستمرار فى الطعن ، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات ، أنه و لئن كان القرار قد أشار فى ديباجته إلى الحكم المطعون فيه و نص فى المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى ، إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أى فى وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - و الذى نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، و هو القانون الذى إستحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن فى الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزارى رقم 1029 لسنة 1959 ، واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة ، فلا يصح و الحالة هذه أن يستفاد من إصدار القرار الوزارى رقم 1029 لسنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم ، فقد كانت مجبرة على تنفيذه طعن فيه أو لم يطعن ، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قبل إصدار القرار المذكور ، إذ هى أعلنت بعريضة الطعن فى 21 من أبريل سنة 1959 ، فلا مندوحة مع كل أولئك من إعتبار الخصومة قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذى أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو إستثناء من الأصل العام الذى يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة . و يجب تفسير هذا الإستثناء فى حدود الحكمة التشريعية . التى قام عليها ، و هى منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول إليها فى نسبة الأقدمية و حرمان من كان يصيبه الدور فى الترقية لولا مزاحمة المنقول له فى فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته . و يبين من ذلك أن سياسة التشريع فى هذا الشأن فى ضوء حكمته تقوم على إفتراض موظفين فى وحدتين مستقلتين بأقدمياتها و ترقياتها مما يجعل النقل من إحداهما إلى الأخرى مؤثراً فى تكافؤ الفرص فى الترقية و هو ما أراد القانون تنظيمة على الوجه المبين فى تلك المادة . و ما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقياتها ، فإن المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزانية التى بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها فى الترقية .