⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-1-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكة حديد الدلتا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الحريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات و التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 10 من يونية سنة 1953 بشأن سكة حديد الدلتا أنها تضمنت ما يأتى : " و بما أن المصلحة تقتضى بقاء سير هذا المرفق أثناء المدة التى تستغرقها إجراءات الميزانية فالمرجو من المجلس التفضل بالموافقة على إعتبار الحراسة منتهية و على أن تقوم مصلحة السكك الحديدية بإدارة المرفق بإعتبار أن أعمالها وثيقة الصلة به و على أن تكون إدارتها بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها مع تخويل مجلس إدارة السكك الحديدية سلطة البت فى هذا المرفق خلال فترة إدارته بمعرفة المصلحة " . و ظاهر مما تقدم أن مركز المدعى و أمثاله هو مركز مؤقت يطبق فى حقه قانون عقد العمل الفردى . بناء على ما جاء فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من أن تكون إدارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقاً على موظفى المرفق المذكور قبل إدارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى إدارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .