الطعن رقم 401 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريف الموظف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام ، تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و من ثم يشترط لإعتبار الشخص موظفاً عاماً شرطان : أن يكون قائماً بعمل دائم ، و أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة ، و لكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومى يجب أن يدار المرفق العام عن طريق الإستغلال المباشر . و غنى عن القول أن مرفق الإنارة بمدينة الإسماعيلية و قد ضم إلى بلدية الإسماعيلية بموجب الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 و ضم موظفو هذا المرفق إلى البلدية فقد أصبح موظفو هذا المرفق موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمجلس بلدى الإسماعيلية و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد به نص خاص فى الأمر العسكرى رقم 73/72 عام 1953 ، و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بمرتب المدعى ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية دون غيرها و ذلك بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .