الطعن رقم 390 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انصاف حملة الشهادات الازهرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى وبعد المنعم سالم مشهور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقدير المالى لمؤهل شهادة العالمية مع إجازة التدريس قبل العمل بقانون نظام مو ظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى عين المدعى فى ظله ، كان 12 جنيهاً شهرياً ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس 1944 فى شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية الذى قدر لحملة هذا المؤهل مرتباً 12 جنيهاً شهرياً ، أما الذين يقومون منهم بالتدريس فى الأزهر الشريف و وزارة التربية و التعليم فيمنحون 15 جنيهاً شهرياً - و من ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بزيادة فى مرتبه قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً إذ عين إبتداء بمرتب قدره 15 جنيهاً فى حين أن المقدر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف هو 12 جنيهاً لأنه لا يقوم بالتدريس فى الأزهر أو مدارس وزارة التربية و التعليم ، و يتعين إستقطاع مقدار هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة التى يستحقها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1952بشأن إستقطاع ما يوازى الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة الغلاء و على أن تحسب الإعانة له على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً ، طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضى بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على المرتبات المقررة فى شهر نوفمبر سنة 1950 - و لا يقدح فى ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمر سنة 1944 قد إشترط فيمن ينصف من خطباء وأئمة و مدرسى المساجد أن تتوفر فيه جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف و أن يكون منقطعاً لأعمال وظيفته ، و ذلك لأن قرار الإنصاف السالف قد إشترط لإفادتهم من قواعد الإنصاف أن تتوافر فيهم هذه الشروط أى أن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم و أن تكون الشروط التى يتطلبها التعيين فى وظائف الأزهر الشريف متوافره فيهم ، فلا يمس ذلك التقدير المالى المقرر لمؤهلهم الذى ورد صريحاً فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1944 و هو 12 جنيهاً إلا إذا كان حامل هذا المؤهل يشغل وظيفة فى التدريس بالأزهر الشريف أو وزارة التربية و التعليم فيمنح 15 جنيهاً .