⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل تفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح عبد الفتاح نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : " يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش ... " كما نصت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى " و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس " و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته " - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار " - ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما - أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى - أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .