الطعن رقم 374 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-10-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم بغدادى ومحمود ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان ، و إذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه ، إلا أنه يجب أن يكون العملان على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط فى القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة . و لما كان الثابت من الأوراق أن وظيفة معاون الزراعة بالنسبة لشاغليها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادى تتحدد إختصاصاتها فى القيام بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية ، و هذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية فى زراعة القصب بصفة خاصة و إستلام العمليات الزراعية من العمال و المقاولين الزراعيين بعد أدائها و مراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها و تبليغ مأمور الزراعة " رئيسه المباشر " بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية ، و هذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، فإنه يبين من ذلك أن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر ، و هذه إختصاصاتها ، تختلف فى طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر و لا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة فى الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، و ما دام قد تخلف شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الحكومى فى طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة .