⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد مختار العزبى وعبد الفتاح نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية : أولاً - يأخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً - عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما يأتى : "1" عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . "2" يعامل من حيث الترقية فى أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . "3" يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من إستعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الأحوال العادية . و لم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن أقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و إنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات أن حل عليهم الدور فى الترقية أو منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و من أجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم فى الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم . و واضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول إلى أحقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له أثناء غيبته فى الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون و أن يطعن فى قرار الترقية بالإلغاء .