الطعن رقم 295 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزهم القانونى فى علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد ، هو إستلام المهمات الموجودة بمخازن و معسكرات الجيش البريطانى و تشوينها بمخازن دائرة مصر ، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد إنتهاء العمل المحدد الذى نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة و من ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بإنتهاء هذا العمل . و بالتالى لا محل لدعواهم تعسف الإدارة فى إعتبارهم مفصولين على هذا النحو .