⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-1-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى ان مأمورية ضرائب الوايلى قدرت ارباح ...................... الماكيير السنمائى فى السنوات من 1951 الى 1953 بالمبالغ الاتية وهى 208 ج ، 336 ج ، 560 ج . وإذ لم يقبل هذه التقديرات وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن وبتاريخ 27 يوليه سنة 1955 أصدرت اللجنة قرارها بتقدير ارباحه عن هذه السنوات بالمبالغ الاتية وهى 208 ج ، 272 ج ، 471 ج ، فقد اقام الدعوى رقم 1019 سنة 1955 ضرائب القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى هذا القرار طالبا الغاءه بالنسبة لسنتى 1952 و 1953 واعتبار صافى ارباحه عنهما مبلغى 60 ج ، 200 ج مع الزام المصلحة بالمصاريف والاتعاب ، وجرى النزاع فيها - من بين ما جرى - حول طريقة تحديد المصروفات حيث قدرتها المصلحة جزافا وبواقع 2 % من الايرادات وطلب احتسابها من واقع المستندات المؤيدة لها . وبتاريخ 25/12/1955 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شطلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه فى الضرائب لفحص دفاتر الطاعن ومستنداته واوراقه وبيان وجه الحقيقة فيها وهل هى منتظمة ومظهرة لحقيقة نشاط الطاعن وايراداته الفعلية فى سنتى النزاع ام لا وما هى الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة الثابتة بالدفاتر إن كانت معتمدة فى هاتين السنتين وان كانت غير منتظمة ولا يمكن اعتمادها فما هى الايرادات الصافية الفعلية الخاضعة للضريبة وذلك بعد ايضاح الاسباب المسوغة لاهدار الدفاتر وعدم اعتمادها ، وبعد ان باشر الخبير ماموريته وقدم تقريره عادت وبتاريخ 22 يونيه سنة 1958 فحكمت حضوريا فى موضوع الطعن بتعديل قرار لجنة الطعن المطعون فيه واعتبار صافى ارباح الطاعن فى السنتين 1952 و 1953 هى 219 ج ، و 70 م و 312 ج و 722 م على التوالى والزمت مصلحة الضرائب المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة و 200 قرش اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات واستأنفت مصلحة الرائب هذا الحكم لدة محكمة استئناف القاهرة طالبة الغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 548 سنة 76 ق . وبتاريخ 19/1/1961 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت مصلحة الضرائب المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة . وطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون رقررت إحالته الى هذه الدائرة جيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة مذكرة احالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت قبول الطعن . وحيث إن حاصل سبب الطعن إن الحكم المطعون فيه جرى قضائه على تقدير مصروفات المطعون عليه فى سنوات النزاع تقديرا فعليا رغم عدم انتظام دفاتره وحساباته مستندا فى ذلك الى أنه متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات فانه يتعين اعتمادها وإن كانت حسابات الممول غير منتظمة بالنسبة للايرادات ، وما جرى عليه الحكم من ذلك خطأ ومخالفة للقانون ، إذ الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه لا يمسك حسابات منتظمة وهو من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير وطبقا للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقدر مصروفاته جزافا بخمس الايرادات . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه طبقا للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وهى التى تحكم واقعة الدعوى - " فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الايراد " واذ كان الثابت فى الدعوى ان المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على ارباح المعن غير التجارية - لا يمسك حسابات منتظمة ويتعين لذلك تقدير مصروفات جزافا بخمس الايرادات ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على انه لا محل لتقدير المصروفات جزافا بخمس الايرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وهى التى تحكم واقعة الدعوى، فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيراد، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن غير التجارية - لا يمسك حسابات منتظمة ويتعين لذلك تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات وخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضاءه على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.