الطعن رقم 282 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش بالتعليم الثانوى لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لأن هذه الوظيفة ، كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 7816 الصادر من وزارة التربية و التعليم فى 13 من يونية سنة 1948 بشأن القواعد التى تتبع فى إجراء حركات الترقية و النقل و التعيين ، و قد جاء النص صريحاً على أن المفتش فى التعليم الثانوى يختار من بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الثانوية الذين يختارون بدورهم من فئات يجرى بينهم المدرسون الأوائل . كما أن القرار الوزارى الصادر فى 29 من يونية سنة 1947 جعل وظيفة المفتشة معادلة لوظيفة مساعد المراقب الذى يمنح الدرجة الثالثة عند إنقضاء المدة القانونية المقررة . و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول إلى وظيفة مفتش معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الإدارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الإدارى .