⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى و محمود محمد ابراهيم و ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها و بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التى عساها أن تكون فى ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم . كذلك إستقر الرأى فقهاً و قضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة و جرى القضاء فى فرنسا على إعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء فى النقابة و بسبب مباشرتهم للمهنة التى وجدت النقابة للدفاع عنها ، غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية الفردية لهؤلاء الأعضاء فهذه المصالح الفردية هى ملك لأصحابها و هم أصحاب الحق فى المطالبة بها و رفع الدعاوى عنها و لا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من نقابة عمال و مستخدمى مجلس بلدى المنصورة تهدف إلى المطالبة بأحقيتهم فى العلاوة الإستثنائية المقررة بكتاب دورى إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952 فإنها لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التى رفعتها و لا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة و إنما هى متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة .