الطعن رقم 243 لسنة 5 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح وحسنى جورجى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تغفل التحقيق الأول بل قارنت بينه و بين التحقيق الثانى و رأت أن هذا التحقيق الأخير تناول التهم التى أسندت إلى المدعى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت فيه الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول الذى قام به وكيل الحكمدارية وحده فإطمأنت إلى سلامة التحقيق الثانى و إستخلصت منه النتيجة التى بنت عليها قضاءها و ذكرت ذلك فى الحكم إذ قالت " و من حيث أن تمسك المدعى بما جاء بالتقرير الذى وضعه وكيل حكمدار البوليس بمديرية الفيوم لا يجدى فتيلاً ، إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل المنسوبة للمدعى ، علاوة عن عدول جميع الشهود عن أقوالهم السابقة فى التحقيقات التى أمرت وزارة الداخلية بإجرائها بعد أن إتسعت شقة الخلاف بين مأمور أطسا و مدير الفيوم بخصوص التهم المنسوبة إلى المدعى ، و لا يغير من وجه النتيجة أن يكون التحقيق الأول قد إنتهى إلى عدم صحة ما نسب إلى المدعى فى هذا الشأن ما دام أن التحقيق الأخير قد أجرى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول " . و متى كانت الإدارة قد إستخلصت من التحقيق الثانى الذى أمرت بإجرائه النتيجة التى إستخلصتها بإدانة المدعى مما ترتب عليه إتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعى إلى الإحتياط و لما كان هذا التحقيق الثانى قد سمع فيه دفاع المدعى و توافرت فيه مقومات التحقيق الإدارى و يؤدى إلى إدانة المدعى فعلاً ، فتكون النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أوراق صحيحة تنتجها ، و من ثم فيكون القرار الإدارى الذى إتخذته الإدارة فى هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية قد بنى على سببه الصحيح .