⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-11-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الامر المقضي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح وعبد الفتاح بيومى نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية و من قرار اللجنة القضائية الذى صدر فى شأنه هذا الحكم أن الواقعة التى كانت مطروحة أمام اللجنة و كذا أمام المحكمة هى مدى إستحقاق المدعى ماهية تعادل ما كان يتقاضاه من أجر يومى طبقاً لأحكام كادر العمال و ذلك عند نقله إلى سلك الدرجات فى أول فبراير سنة 1950 و هل يستحق ماهية تعادل هذا الأجر أم يستحق أول مربوط الدرجة التى عين فيها ، و لم تمتد المنازعة إلى مقدار ما يستحقه المدعى من أجر يومى و هل هو 180 مليماً كما صدر بذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية أم 240 مليماً كما يدعى المدعى فى الدعوى الحالية ، فإن محل هذه الدعوى يختلف فى حقيقته عن محل الدعوى رقم 84 لسنة 8 القضائية إذا لم يثر المدعى و لا الحكومة نزاعاً حول مطابقة هذا الأجر الفعلى لما يستحقه المدعى طبقاً للقانون ، بل كان أجره عند نقله إلى سلك الدرجات أمراً مسلماً إستمدته المحكمة من ملف خدمته و لم يثر المدعى نزاعاً فى شأنه ، و بالتالى لا يعتبر ما حكمت به المحكمة فى هذا الخصوص حاسماً للنزاع إذا ما تبين للمدعى بعد ذلك أن الحكومة عندما قامت بتسوية حالته فى سنة 1956 لم تحسب مدة خدمته منذ سنة 1934 كما كان يظن بل حسبتها من سنة 1941 إذ إعتبرته مفصولاً من عمله قبل هذا التاريخ فى حين أنه يقول أنه كان موقوفاً عن عمله و ليس مفصولاً منه ، و من ثم فإذا كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع فى هذا الموضوع لم يسبق عرضه أمام القضاء و لم يقطع فيه بحكم ، بعد بحثه و تحقيقه فإنها و الحالة هذه تكون قائمة على أسباب جديدة و وقائع جديدة لم يسبق عرضها على القضاء .