⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 5 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد ابراهيم الديوانى وكيل المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادعى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله ، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه و هو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات و الهيئات منوط به أصالة ، و قبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الإجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية ، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية و القوانين المعدلة لهما و القرارات المنفذة لأحكامهما و له فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى و خاصة فى مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ . و من ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إدارياً .... و غنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله و بوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على إعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى و لو كان بعيداً عن نطاق إعمالها و لا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له و الذى هو عدته فى التمكين لسلطة الإدارة و بث هيبتها فى النفوس .