الطعن رقم 924 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للقول بأن جهة الإدارة فى حل من ترقية الموظف الذى تثبت صلاحيته لأعمال الوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه الشرائط القانونية التى إستلزمتها المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ مؤدى هذا القول يضع الجهة الإدارية فى موقف شاذ لأنها تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فرقت من لم يصلح أصلاً لشغل هذه الوظيفة بعد أن ثبتت صلاحية موظف آخر لها . و ليس بصحيح أن الإدارة فى هذا المجال ، بالخيار بين إعمال قاعدة أصلية ، و قاعدة إستثنائية و إنما الصحيح أنها أمام قاعدتين أصليتين فلها أن ترقى مباشرة من عليه الدور فى الترقية كما أن لها أن تندب غيره حتى إذا ما ثبتت صلاحية الموظف المنتدب للوظيفة الأعلى عينته عليها ، فإذا ما إختارت طريق الندب لم تعد فى حل من ترقية من ثبتت صلاحيته للوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه شروط المادة 22 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يشترط فى الندب أن يكون ندباً محلياً بل جاء نص المادة 22 منه عاماً مطلقاً و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يجد نص يقيده . و الندب قد يجرى بين إدارات مستقل بعضها عن البعض الآخر و هذه الصورة المألوفة للندب و لكن ليس ما يمنع أن يكون الندب داخل الإدارة الواحدة . فالمقصود من المادة 22 هو الحصول على العناصر الصالحة للقيام بأعمال الوظيفة المنتدب إليها و إختيار صلاحية تلك العناصر و إنتفاؤها من مختلف الإدارات و الأقسام دون التقيد بالقواعد الجارية . و لقد جاءت المادة 22 فى الباب الخاص بالتعيينات و ليست فى باب الترقيات و الحكمة فى ذلك أن الموظف الذى يصلح لوظيفة أعلى بعد ندبه لها مدة سنة على الأقل لا يمكن أن يخضع لقواعد الترقيات العادية بل هو يعين فى الوظيفة الأعلى و كفاءته و صلاحيته التى تثبت خلال السنة التى قام فيها بأعباء الوظيفة الأعلى ، و لذلك لم يشترط القانون أكثر من شرطين لجواز التعيين فى وظيفة أعلى بالتطبيق لنص المادة 22 : " 1 " أن يقوم الموظف بعمل الوظيفة الأعلى لمدة سنة على الأقل حتى تتبين صلاحيته للقيام بأعبائها . " 2 " و ألا يتضمن تعيينه فى الوظيفة الأعلى طفرة فى التسلسل الوظيفى أو إهداراً لشرط المدة المقرر قضاؤها فى الدرجة الأدنى و من ثم إشترط القانون أن يكون الموظف صالحاً للترقية .