الطعن رقم 873 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-1-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سنوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابراهيم الديوانى وحسنى جورجى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العربى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كشوف الحضور و الإنصراف ليست وحدها الوعاء الذى يكشف عن درجة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله فقد يكون الموظف مواظباً على التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف فى المواعيد المقررة تماماً و مع ذلك فهو كثير التغيب عن عمله كأن يوقع فى دفتر الحضور فى الموعد المحدد ثم لا يلبث أن يغادر مكتبه فى أثناء ساعات العمل و لذلك كانت مسألة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله مسألة تقديرية متروكة للجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فهى الرقيبة عليه فى حضوره و إنصرافه و فى بقائه فى علمه و غيبته عنه بحيث تستطيع الحكم على مدى مواظبته أو عدم مواظبته و لا غناء عن ذلك فى دفاتر الحضور و الإنصراف وحدها .