الطعن رقم 779 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-11-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية الامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى و عبد المنعم سالم وحسنى جورجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه " تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار و بشرط ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى " و من ثم فإن القيد الإستثنائى الوارد فى هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر فى حالة إستبدال درجة فى الكادر العالى بمثلها فى الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية و بناء على مقتضيات الصالح العام و ذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر و كأنه من موظفى الكادر العالى أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة إقتضت المصلحة العامة إعتبارها من وظائف الكادر العالى فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعى إلى تاريخ سابق و هو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية و هما تاليان له فى ترتيب الأقدمية ، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للإستئناس برأى مستشار الرأى الذى أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية . و فى 27 من أبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلى المطعون عليه . و غنى عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته و إنتهى الرأى إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956- و هو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلى المطعون عليه فى الأقدمية - أن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة .