⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-1-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى أن لجنة تقدير الضرائب بالاسكندرية قدرت أرباح المرحوم على محمد زكريا مورث المطعون عليهم فى السنوات من سنة 1939 الى سنة 1947 ولم يقبل هذه التقديرات واقام الدعوى رقم 1455 سنة 1949 تجارى الاسكندرية الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبا تعديله وتقدير ارباح منشأته بالمبلغ التى حددها . وبتاريخ 5/12/1950 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب . واستأنفت ورثته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبين إلغاؤه اعتماد الارباح طبقا لاقرارات مورثهم وقيد هذا الاستئناف برقم 15 سنة 13 ق . وبتاريخ 29 يونيه سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب الخبراء الحكوميين بالاسكندرية لندب من يرى ندبه من الخبراء الحكوميين لاداء المأمورية المبينة فى أسباب هذا الحكم ، وبعد أنه باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 12/1/1961 فحكمت حضوريا وفى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وتقدير صافى أرباح مورث المستأنفين عن سنوات النزاع من سنة 1939 الى سنة 1947 على التوالى بالمبالغ 130 ج و 163 ج و163 ج و 169 ج و 204 و 204 و 204 و 204 و 204 ج والومت مصلحة الضرائب المستأنف عليها بالمصاريف المناسبة على الدرجتين وبمبلغ 20 ج مقابل اتعاب المحاماه عنهما . وطعنت مصلحة الضرائب فى هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة نقض الحكمين وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الاولى وطلبت رفض الطعن وحيث إن حاصل السبب الاول ان الحكمين المطعون فيهما صدرا باسم ورثة " المرحوم على محمد زكريا " دون بيان لاسماء هؤلاء الورثة وموطن كل منهم وفى ذلك ما يبطلهما . وحيث إن هذا السبب فى محله ذلك انه وفقا للمادة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم " اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم " والنقض أو الخطا الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم - وإذ كان الثابت من بيانات الحكمين المطعون فيهما انهما صدرا باسم "ورثه المرحوم على محمد زكريا " جملة دون بيان لاسماء هؤلاء الورثة وأغفلا بذلك بيانا جوهريا من بيانهما ، فإنهما يكونا باطلين ويتعين نقضهما لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادةة 349 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم " أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم " والنقض أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم. وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإسم ورثة المستأنف جملة دون بيان لأسمائهم وأغفل بذلك بيانا جوهريا من بياناته، فإنه يكون باطلاً.