⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 4 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1960-12-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية سيد ابرهيم الديوانى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كل منها قواعد خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى ، قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين . و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد نقله إليه و قد إلتزم المشرع هذا الأصل العام و لم يخرج عليه إلا لظروف ملحة و فى حدود ضيقة و طبقاً لقواعد و ضوابط تجعله أقرب إلى أن يكون تفريعاً للمبدأ العام و ليست إستثناء منه ، و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قد أخذ بالأصل العام و لم يخرج عليه ، و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق إطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو إتحدت فى التسمية ، إذ حيث أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى الحدود السابق ذكرها فقد أعلن عن ذلك صراحة كما جاء فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 " تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة " الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 و المعمول به من تاريخ نفاذ القانون رقم 383 لسنة 1956 المذكور فى 3 من نوفمبر سنة 1956 حيث جاء فيه أن " 1 " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : أ- أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة . ب- أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . جـ- يقصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه و بشرط ألا يترتب على هذا الضم أن يسبق الموظف زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها " المادة 5 من القرار المذكور " و إذن و طبقاً لأحكام هذا القرار فإن المدة التى يجوز ضمها من الكادر المتوسط إلى مدة عمله فى الكادر الفنى العالى هى المدة التى حصل فيها الموظف على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر العالى فقط دون غيرها . و واضح من القرار رقم 159 لسنة 1958 المذكور أنه هدف إلى تصحيح وضع الموظف الحاصل على المؤهل العالى و الذى كان يشغل وظيفة فى الكادر المتوسط عند إنتقاله إلى الكادر العالى أو عند تعيينه أو إعادة تعيينه فيه و هذا أقرب إلى أن يكون تفريعاً للأصل العام بالفصل بين الكادرات . فإذا كان لا يوجد خلاف بين الطرفين فى أن عمل المدعى و هو فى الكادر المتوسط يتفق تماماً مع عمله فى الكادر العالى لذا فإنه لا محل لعرض هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين عملاً بالفقرة أ من البند 1 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 . و لما سبق جمعيه و طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 يكون من حق المدعى ضم مدة عمله فى الدرجة السادسة من الكادر الفنى المتوسط إبتداء من وقت حصوله على المؤهل العالى " بكالوريوس الهندسة " فى سنة 1953 دور مايو و رد أقدميته إلى هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .