الطعن رقم 343 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-2-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى ومحمود محمد ابراهيم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة فى كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى ف 3/3/234 الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 ، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات و الإمتحانات فى هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة . و المدارس الثانوية التى يعتبر النجاح فى إمتحان القبول فى السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الإبتدائية فى الفترة التى كانت فيها هذه الشهادة واردة فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر و لا يمكن لأى سلطة أخرى غير وزارة التربية و التعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى و لو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله المدعى من أن تقدمه لإمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول فى عامى 1924 ، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الإبتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الإمتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعى تقدم فعلاً لإمتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل فى نتيجة إمتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتى 1924 و 1925 كما سلف البيان فإنه حتى و لو كان المدعى قد تقدم فعلاً لهذا الإمتحان و رسب فيه فإن الرسوب فى شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافى لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق و متى كان الأمر كذلك فان قيد المدعى فى السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الإبتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر فى قرار مجلس الوزراء و كتاب وزارة المالية الدورى . و ليس بذى أثر فى هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح فى إمتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الإبتدائية و أن الثابت من الملف رقم 3- 78/22 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التى تحت التفتيش سنة 1924 و 1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة و عددها ثلاث عشرة مدرسة و الثانى خاص بالمدارس غير التامة و عددها أربعة و عشرون مدرسة من بينها المدرسة الكاميلية الثانوية و بالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها و غير التام تستوى فى كونها تحت تفتيش الوزارة و منحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابى وزارة المالية الدوريين رقمى ف 3/3/234 فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف و إنما إقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفى فى هذا الخصوص .