الطعن رقم 227 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح ومحمد عبد العزيز البرادى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها لا يخرجون عن كونهم من طوائف موظفى الدولة و مستخدميها و عمالها و من ثم فإنهم يخضعون فى الأصل لنظم التوظف التى تحكم زملاءهم فى دولاب إدارة الدولة . إنما إقتضى الوضع الخاص لمصلحة السكك الحديدية أن يرد على هذا الأصل إستثناء بإعتبارها مرفقاً من المرافق التجارية التى يراعى فى نظمها عادة أن تكون من المرونة و البساطة بحيث تستجيب لمقتضيات إدارة هذا المرفق الحيوى و ذلك على غرار النظم المتبعة فى إدارة المشروعات التجارية و قد إقتضى هذا الوضع الخاص حتى قبل 14 من أكتوبر سنة 1956 الخروج على بعض النظم العامة بالنسبة إلى موظفى السكك الحديدية ، و قد تضمن كل من المرسوم بقانون رقم " 35 " لسنة 1931 و القانون رقم " 104 " لسنة 1949 إستثناءات هامة من قواعد التوظف العامة خاصة فى شأن تعيين الموظفين و ترقيتهم و غير ذلك من شئون التوظف و الحال كذلك فى شأن الجهات المختصة بممارسة هذه الإختصاصات الإستثنائية ، إذ عهد بها إلى مجلس الإدارة و يقوم السيد مدير عام السكك الحديدية بعرضها عليه على الوجه المبين بالتشريعين السالف ذكر أحكامهما المتعلقة بتنظيم التوظف - و التشريعان الخاصان بهذه المصلحة لا يشير أى منهما إلى لجنة شئون الموظفين و تحديد مهمتها . فلما أن صدر قانون نظام موظفى الدولة و أضحى سارى المفعول من أول يوليو سنة 1952 تضمن فى المادة " 131 " منه نصاً يقضى بعدم سريان أحكامه على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين . و من أجل هذا ظلت الإستثناءات المشار إليها نافذة فى شأن موظفى السكك الحديدية حتى بعد العمل بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 ، آية ذلك صدور المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى أول يناير سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 104 " لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية مما يؤكد إستمرار سريان هذا القانون على موظفى السكك الحديدية . بل صدرت بعد ذلك قوانين رقم " 210 " لسنة 1951 بالأقدمية و من ذلك القانون رقم " 478 " لسنة 1954 بشأن خدمة القطارات بالمصلحة ، و هو يقضى بحساب أقدمية بعض طوائف موظفى السكك الحديدية الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قانون أو قرار على أساس أقدمية التشغيل الفعلية ، و هؤلاء هم سائقو و وقادو القطارات و نظار و معاونو المحطات و التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية و مستخدموا البلوك و المناورة و مستخدموا الدريسة . و يدخل فى مجال هذه الإستثناءات البارزة عدم جواز أعمال حكم المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 التى تنص على أن " لجنة شئون الموظفين ترفع إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه إعتبرت معتمدة و تنفذ " فلا يمكن إعمال حكمها فى مصلحة السكك الحديدية ، و علة ذلك واضحة من إستعراض نصوص القوانين الخاصة التى نظمت هذه المصلحة . فالسياسة التى قام عليها القانون رقم " 104 " لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى هذا الخصوص هى إعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام للمصلحة و مجلس إدارة هذه المصلحة ، فهو الذى له حق المبادءة بالإقتراح و هو الذى عليه أن يعرض ، و لا إتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك . و يتنافى هذا بحكم اللزوم مع إمكان إفتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على إقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق لنص المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بمقولة مرور شهر على رفع إقتراحها دون إعتراض الوزير عليه إعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجاً خاصاً يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات . و قد نظمت المادة الرابعة من قانون " 104 " لسنة 1949 هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا الخصوص غير نافذة إلا بقرار يصدر من وزير المواصلات . و لم تنص على إمكان إفتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الإعتراض إعتراضاً مسبباً كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة " 28 " من قانون " 210 " لسنة 1951 . و غنى عن البيان هنا أن السياسة التشريعة التى تقوم عليها هذه المادة بين أحكام قانون التوظف العام تفترض أن يكون الإتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم إعتراضه إعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة . و ظاهر أن الحال مختلف و أن القياس بعيد بين هذا الوضع من جهة ، و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون الصادر بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية سنة 1949 . فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الإتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة شريطة أن يكون المرقى هو أقدم زملائه - الفقرة " أ " بند " 1 " مادة ثانية من قانون سنة 1949 - فإن الوضعين لا شك مفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى من الرابعة أو بالنسبة للترقية بالإختيار فى الدرجات الأولى . كان ذلك دائماً ، و لا يزال ، من إختصاص مجلس الإدارة ، و على المدير العام أن يعرضها عليه ، و تكون قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن نافذة بقرار يصدره وزير المواصلات . و تأسيساً على ذلك ، لا حق للمدعى أن يتمسك بحكم المادة " 28 " من قانون موظفى الدولة ، و لا يقبل منه القول ، فى ظل التفسير السليم لهذا النص " أنه لما عادت لجنة شئون الموظفين و قدمت مذكرتها الثالثة رقم " 39 " فى 2 من فبراير سنة 1955 رأى مجلس الإدارة فى 3 من فبراير سنة 1955 تأجيل النظر فى تلك المذكرة دون أسباب ، و متى كان قد إنقضى شهر من تاريخ هذه المذكرة دون أن يعتمد الوزير ما جاء بها أو يبين إعتراضه عليها فتعتبر المذكرة عند ذلك معتمدة و تنفذ و يعتبر المدعى نفسه مرقى إلى الدرجة الأولى من 2 من فبراير سنة 1955 " ذلك أن مثل هذا القول يخرج عن مجال التطبيق الصحيح لنص المادة " 28 " لأن توصيات لجنة شئون الموظفين بالسكة الحديد فيما يتعلق بالترقيات إلى الدرجة الثالثة فما فوقها ، إنما يقوم بعرضها المدير العام على مجلس الإدارة ، و هى السلطة التى تتخلل العرض على الوزير و بعبارة أخرى فإن توصيات هذه اللجنة أياً كان عدد تكرارها أو كانت درجة إصرارها فإنها لا تعرض على الوزير مباشرة خلافاً لما يجرى عليه العمل فى باقى مصالح الحكومة و مختلف الوزارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين للنظر الفاحص لميزانية وزارة المواصلات فى مجلد ميزانية الدولة المصرية لعام " 1955/1954 " - صفحة 688 - و هى السنة السابقة مباشرة للسنة التى صدر فيها القراران المطعون عليهما بالإلغاء و كذلك لميزانية عام 1956/1955 " - صفحة " 594 " و هى الميزانية التى صدر فيها القرارن محل الطعن ، و كذلك لميزانية عام 1957/1956 " صفحة " 609 " و هى السنة المالية اللاحقة مباشرة للميزانية التى صدر فى ظلها القراران . يبين من الإطلاع المقارن على هذه الميزانيات الثلاثة أنها جاءت فيما يتعلق بنقاط هذه المنازعة ، صورة مطابقة لأصل واحد لا خلاف فيه . ففى ميزانية " 1956/1955 " لوزارة المواصلات وردت السكك الحديدية تحت فرع " 2 " و مقسمة إلى سبعة فصول : الفصل الأول من مزانية السكك الحديدية خاص بالإدارة العامة و يندرج فيها المراقبة العامة للميزانية و المشتريات ثم إدارة المباحث ، ثم المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، ثم إدارة عموم المخازن ، ثم الإدارة الطبية . و يأتى بعد ذلك قسم آخر هو الفصل " 2" و هو خاص بالمصروفات العامة للفروع ، ثم يأتى الفصل " 3 " و هو خاص بقسم هندسة السكك ، ثم الفصل " 4 " خاص بقسم القاطرات و العربات ، ثم الفصل " 5 " خاص بإدارة عموم المخازن و المشتريات " صفحة 638 " ثم الفصل " 6 " الخاص بقسم الحركة ثم الفصل " 7 " خاص بأعمال جديدة و بذلك تنتهى ميزانية السكك الحديدية التى جاءت تحت فرع " 2 " و يبدأ الفرع " 3 " من ميزانية التلغرافات و التليفونات . و معنى هذا الوضع أن ميزانية مصروفات مصلحة السكك الحديدية كانت فى تلك السنة و فى السنة السابقة عليها و السنة اللاحقة لها مقسمة إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها كيان مستقل بها من حيث المصروفات بمختلف أنواعها و منها الأجور و الماهيات و المرتبات التى توضع بشأنها الدرجات الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن الهيئة و عمال اليومية . و فى مقدمة هذه الوحدات المستقلة تأتى وحدة " الإدارة العامة " قرين عبارة فصل واحد و تحت البند " 1 " ماهيات و أجور و مرتبات و تأتى المراقبة العامة للميزانية و المشتريات و فيها درجتان أولى إدارية ثم تتسلسل درجات وظائفها نزولاً إلى الدرجة السادسة - ثم تأتى إدارة المباحث و نجد أن أعلى درجة فيها هى الدرجة الثالثة ثم درجات رابعة و خامسة و سادسة - ثم تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك إدارة عموم المخازن و أعلى درجة فيها هى درجة واحدة لمدير عام " ب " لوظيفة مدير عام المخازن - و بعد ذلك تأتى الإدارة الطبية و أعلى درجاتها مدير عام " ب " لوظيفة مدير القسم الطبى . و بذلك ينتهى البند رقم " 1 " الخاص بالماهيات و الأجور و المرتبات و يدخل تحت هذا البند ، كما إتضح من الإطلاع ، مراقبة الميزانية و المشتريات ثم المباحث ثم الإيرادات و المصروفات ثم المخازن ثم الإدارة الطبية . و لا شك أن هذا الوضع الذى جاءت به الميزانية ، و الذى يبدو منه جلياً إنعدام كل تشكيل هرمى لأى فرع من هذه الفروع الداخلة فى البند واحد و فى الفصل واحد الذى تحيط به جميعاً حلقة الإدارة العامة ، هذا الوضع يقطع فى الدلالة على أن هذه الفروع ليست إلا فصولاً متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الإدارة العامة و فروعها . و هو وضع لا يغيب عن إدراك المدعى و مصلحة السكك الحديدية لأن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد مراقب الحسابات فى الدرجة الثالثة " 720/540 " جنيها بالمراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فلما أن خلت درجة ثانية بأقلام الإدارة العامة و الديوان العام رقى إليها المدعى و وافق مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 على ما أوصت به مذكرة المصلحة رقم " 69 " بترقيات الإداريين بأقلام الإدارة العامة . و جاء بها فى شأن المدعى " يرقى وديع حنا ترقية قانونية من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بميزانية أقلام الإدارة العامة بالديوان العام مع إستمراره فى علمه الأصلى و هو يشغل الدرجة الثالثة بأقلام الإدارة العامة و قائم بعمله بحالة مرضية . إمضاء مدير عام السكك الحديدية " . و مفاد هذا القرار أن المصلحة تعتبر درجات الوظائف بالإدارة العامة و فروعها حتى منذ عام 1951 وحدة واحدة يربط بين موظفى فروعها كشف أقدمية واحد ترتب عليه أن رقى المدعى من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بالديوان العام لأنه كان أقدم موظفى الدرجة الثالثة بالإدارة العامة التى تضم فى طياتها كلاً من مراقبة الميزانية و مراقبة الإيرادات . و أقطع من ذلك كله فى الدلالة على رسوخ هذا الوضع و إطراد المصلحة عليه منذ تنظيم ميزانيتها و تقسيم وظائفها أنها لما أن فكرت ، و لأول مرة ، عند إعداد ميزانيتها لعام " 1956/1955 " فى أن تقلع عما جرت عليه فى الماضى ، و أن تخلق من كل هذه النصوص المتداخلة وحدة قائمة بذاتها يكون لها درجاتها و وظائفها فى كشف واحد خاص بأقدمية موظفيها هى وحدها ، و صرحت بذلك فى مشروع ميزانية " 1956/1955 " و جاء فى مذكرتها تحت عنوان الإدارة العامة و فروعها ما يأتى : " كانت ميزانية الإدارة العامة فصل واحد لغاية السنة المالية الحالية " 1955/1954 " تشمل مصروفات أقسام الإدارة العامة ، و المخازن ، و المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و القسم الطبى ، و نظراً لما إستقر عليه الرأى من جعل كل من هذه الأقسام بمثابة وحدة مستقلة ، فقد رئى تخصيص ميزانية خاصة لكل منها حتى يمكن حصر كل قسم على حدة ، كما و قد نقلت إلى ميزانية هذه الأقسام الإعتمادات التى تخصها و كانت تدرج ضمن فصل " 2 " مصروفات عامة للفروع " . و لكن السلطات الرسمية المختصة ، كما هو واضح من الإطلاع على الميزانيات المتعاقبة رفضت الأخذ بهذا الإقتراح الذى جاء مؤكداً أن المراقبة العامة للميزانية و المشتريات إنما تدخل ، هى و زميلتها المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فى زمرة الإدارة العامة و فروعها بميزانية المصلحة يؤلف بين درجاتها و وظائفها الإدارية فى غير ما تزاحم بين شاغليها ، كشف أقدمية واحد تكون العبرة فيه بالأسبقية وحدها فى تاريخ الحصول على الدرجة المالية . و بتطبيق ما تقدم على خصوصية الطلب الأصلى من هذه المنازعة ، بعد إذ تحددت السلطة التى إنعقدت عندها فى الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ولاية الترقية إلى الدرجات من الثالثة إلى العليا سواء على أساس الأقدمية وحدها أم بالإختيار ، كما وقد تلاشى كل خلاف كان يدور حول وحدة الإدارة العامة و فروعها بميزانية السكك الحديدية ، يبين أن مجلس إدارة السكك الحديدية قد إلتزم حدود القانون و اللوائح عندما أصدر بجلسته المنعقدة فى 29 من مايو سنة 1955 قراره بترقية السيد / محمد عبد العزيز الشاغل للدرجة الثانية بميزانية مراقب الإيرادات و المصروفات ترقية قانونية إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مراقب عام الميزانية و المشتريات بميزانية الإدارة العامة . و ما دام لم يثبت أن المدعى و هو الأحدث فى الأقدمية ، أكفأ من الأقدم و أجدر منه حقاً فإن ترقية الأقدم و الحالة هذه ، تكون أمراً مقضياً ، و الطعن فيه لا يجد له سنداً من القانون . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين إلغاؤه.