الطعن رقم 107 لسنة 4 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1960-12-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وضياء الدين صالح وعبد العزيز البر ادعى ومحمد مختار العزبى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة الى فئة من الموظفين بذاتها كأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذين إنتظمت ترقياتهم قاعدة تنظيمية معينة أقرها و ضبطها مجلس جامعة عين شمس بجلسة المجلس التى عقدت فى 15 من أبريل سنة 1953 و إستمرت إلى 19 من أبريل سنة 1953 و هى أن يكون أساس الترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد و من وظيفة أستاذ مساعد إلى أستاذ ، الإنتاج العلمى . و يجب أن تفحص هذا الإنتاج لجنة و تقدره ، و تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون إثنان منهم على الأقل من خارج الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الكلية أو المعهد و يقر مجلس الجامعة هذه اللجنة . و من المبادىء المقررة أن الخاص يقيد العام و لا عكس - و القاعدة التى وضعها مجلس جامعة عين شمس إنما قصد بها و لا ريب التحلل من إلتزام الأقدمية فى الترقية و سن ضابط و أساس جديد تجرى على مقتضاه ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة . و لا شبهة فى أن مجلس الجامعة كان يملك وقتئذ تقدير هذه الملاءمة فى خصوص ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، فالشارع إذ نص فى المادة 8 من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة - و هى اللائحة التى كانت واجبة التطبيق عند صدور القرار المطعون فيه بمقتضى أحكام القانون رقم 93 لسنة 1950 بشأن إنشاء ينظم جامعة عين شمس المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 - على أنه يشترط فيمن يرقى أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفتى مدرس " حرف ب " و مدرس " حرف أ " معامدة لا تقل عن أربع سنوات لم يقصد فرض قيد على سلطة الجامعة فى الترقية بإلتزام الأقدمية فيها و إنما هو قد وضع شرط صلاحية ينبغى أن يتوافر أصلاً فى المرشحين للترقية و لم يفرض بعد ذلك قيداً على ولاية الجامعة فى الإختيار للترقية من بين المرشحين الذين يتوافر فيه هذا الشرط . و للجامعة و الحالة هذه أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به إختيارها على أن تلتزمه فى التطبيق على الحالات الفردية و قد إلتزمت جامعة عين شمس القاعدة التى وضعتها و طبقتها على من شملهم القرار المطعون فيه تطبيقاً سليماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البحث العلمى الذى قام به المدعى للحصول على درجة D.C. Ac فى يونية سنة 1950 من كلية هندسة الطيران فى إنجلترا كان - بإقراره - قد تقدم به إلى الجامعة تمهيداً لإلحاقه بهيئة التدريس بكلية الهندسة و قد تم ذلك بقرار من مجلس الجامعة فى 30 من يونية سنة 1951 فهذا البحث بهذه المثابة قد إستنفذ أغراضه فى خصوص الترقية و لا يصح أن يكون هو بذاته مرة أخرى سنداً للترقية فى مرحلة تالية من مراحل حياته العلمية و الوظيفية بالجامعة - و إلا إنتفت الحكمة من إشتراط الإنتاج العلمى فى كل مرحلة للترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد ثم من وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ .