⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 3 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية اسماعيل ابو الخير قولى وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 29 من المرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط سنة 1950 فى شأن إحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين تنص على أنه " إذ تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته على القضاء تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه و المواد القانونية التى تطبق عليه و ظاهر من هذا النص أنه ترك لمجلس التأديب إحالة الموظف إلى القضاء إن رأى أن الأمور المنسوبة إليه تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضى إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فإن لم ير هذا الوجوب كان له ألا يحيل الموظف إلى القضاء فسلطته و الحالة هذه سلطة تقديرية يراعى المجلس فيها كل الظروف و الإعتبارات و الحرص على سمعة الإدارة و سمعة موظفيها كما يراعى أيضاً عدم الإخلال بالمصلحة العامة ، كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه معها للإلزام و لو أن المشرع قصد إلى غير ذلك لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء كلما وجد المجلس فى الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام . و لئن كان مجلس التأديب فى الدعوى المطروحة قد جانب الصواب إذ إعتبر أن الأمور المنسوبة إلى المطعون ضده لا تكون جريمة التزوير فى حين أنها تكون هذه الجريمة إلا أن خطأه فى التكييف القانونى للأفعال التى إرتكبها هذا الموظف لا يغير من الأمر شيئاً لأن الظروف و الملابسات المحيطة بتلك الأفعال و البواعث إليها و مدى أثرها على المصلحة العامة ، كل ذلك يؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهى إليها مجلس التأديب من الإكتفاء بمعاقبة الموظف المطعون ضده عليها تأديبياً بعقوبة إبطال الترفيع فقط و قراره فى هذا سليم و لا تشوبه أية شائبة - إذ أنه صادر منه فى حدود سلطته التقديرية المخولة له قانوناً .