الطعن رقم 2 لسنة 3 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفع الدعوى
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية على ابراهيم بغدادى وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المطعون ضدها بادرت بطلب تطبيق أحكام المادة 49 من المرسوم التشريعى ذى الرقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف عليها بعد أن حصلت مباشرة على شهادة أهلية التعليم الإبتدائى و أن الوزارة ردت عليها بما يفيد أن طلبها محل بحثها عندما تتوافر الشواغر و الإعتمادات فى الموزانة أى أنها لم تنكر عليها حقها فى الترفيع ، و عندما أخطرتها صراحة بعدم أحقيتها فى الترفيع طبقاً لنص المادة 49 آنفة الذكر بعد أن رفعتها بالقدم و بهذا الإخطار كشفت الوزارة عن إرادتها الصريحة بعدم أحقية المطعون ضدها فى الترفيع المطلوب فما كان لها أن تتخذ من مضى ثلاثين يوماً على أى طلب من الطلبات السابقة قرينة على الرفض إذ موقف الوزارة معها لا يفيد ذلك نظراً لأن الترفيع فى نظرها يتوقف على وجود شواغر و إعتمادات ثم أخطرتها صراحة بالرفض و لو كانت الوزارة تعتد بمضى فى هذا المقام و تتخذ منه قرينة على الرفض لما لجأت إلى إصدار قرار صريح من جانبها و من ثم يكون المعول عليه فى هذا الشأن هو القرار المتضمن الرفض الصريح و إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بعد أن تظلمت من القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فتكون الدعوى مقبولة طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 49 من المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف على أنه " إذا حصل موظف التعليم الأولى على شهادة أعلى من الشهادات التى يحملها و نجح فى مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فإنه يصنف فى المرتبة و الدرجة اللتين تخوله أياهما شهادته الجديدة ، و إذا كان قد بلغ المرتبة و الدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو تجاوزهما يرفع درجة واحدة " . و هذه المادة تمنح ميزة لموظف التعليم الأولى إذا حصل على شهادة أعلى من شهادته هى أن يرفع درجة واحدة متى توافرت فيه الشروط التى ذكرتها و هذه الميزة منشؤها هذا النص و لا تتعارض مع الحق الناشىء من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و التعديلات التى أدخلت عليه سنة 1952 إذ تقضى المادة 17 من القانون الأخير بأن يكون الترفيع درجة درجة فى المرتبة الواحدة و من الدرجة الأولى فى المرتبة الأولى إلى الدرجة الأخيرة فى المرتبة الأعلى و أن يتوقف الترفيع من مرتبة إلى مرتبة أعلى على وجود شواغر فى الملاك و إعتمادات فى الموازنة ، أما الترفيع من درجة إلى درجة فى مرتبة واحدة فلا يتوقف على وجود شواغر ، و هذا النص يقرر الأحقية فى الترفيع بالقدم بالشروط التى نص عليها و ينبغى عدم الخلط بين الأحقية التى قررتها المادة 49 السالف ذكرها و تلك التى أساسها القدم و آية ذلك أن المادة 49 وردت فى المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 بعد العمل بقانون الموظفين الأساسى الصادر سنة 1945 و لم تشر إليه من قريب أو بعيد الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن الحق الذى تمنحه تلك المادة يقوم إستقلالاً عن الحق الذى ينبثق من القانون الأساسى و لا يتعارض معه .