الطعن رقم 354 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-5-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء - بإعتباره الجهة الأصلية فى تنظيم شئون الموظفين -فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى - و بحكم اللزوم - يكون لمجلس الوزراء هذه السلطة بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة هم أولى بالتقدير فى هذه الخصوص ، و لا يتصور أن يكون الشارع قد فوض مجلس الوزراء فى هذه السلطة بالنسبة لأولئك و حرمه منها بالنسبة لهؤلاء ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فى حين أن الخبرة الفنية خارج العمل الحكومى مهما طالت لا تسوغ هذا الإعفاء ، بما يقطع بأن الشارع يعتد بالخبرة فى العمل الحكومى أكثر مما يعتد بها خارجه .