الطعن رقم 145 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-5-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ورد بكتاب وزارة المالية الدورى فى 1945/10/16 شرط مقتضاه أن المستخدمين و الموظفين الفنيين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، أما إذا لم يكن لهم مثيل من عمال اليومية فى نفس المصلحة ، فلا ينتفعون من هذا الكادر . و صيغة هذا الشرط قاطعة فى الدلالة على أن المقصود هو التماثل فى نفس الحرفة ، و العمل أيضاً فى نفس المصلحة ، و علة ذلك ظاهرة ، هى المساواة فى المعاملة بين أفراد الحرفة الواحدة فى المصلحة . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده لا ينازع فى أنه ليس له مثيل " بمهنة مكوجى " من بين عمال اليومية فى كلية البوليس ، فإن مطالبته بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال تكون على غير أساس سليم .