الطعن رقم 79 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-1-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الضريبة العامة على الايراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم محمد هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان السيد - ................... اقام الدعوى رقم 81 سنة 1958 بورسعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن فى قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 26/5/1958 طالبا تعديله واعتبار صافى ايراده الخاضع للضريبة العامة على الايراد فى السنوات من 1950 الى 1956 طبقا لاقراراته . وبتاريخ 27/2/1959 حكمت المحكمة حضوريا وفى مادة تجارية (أولا) بقبول الطعن شكلا . (ثانيا) وفى خصوص الاعتراض الاول بقبوله وسريان خصم السبعة ونصف فى المائة على جميع ما يتقاضاه الطاعن (ثالثا) وفى خصوص الاعتراضين الخاصين برسوم التأمين ضد الحوادث ، وبدل الغذاء برفضهما وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه فى خصوصها (رابعا) بقبول الاعتراض الخاص بمبلغ الالف جنيه الممثلة للربح التجارى فى سنة 1950 وباستبعادها من الايراد (خامسا) وقبل الفصل فى موضوع باقى الاعتراضات بندب خبير لبيان ما يتقضاه الطاعن من أجر وملحقات لمعرفة الايراد الكلى له وبيان حقيقة التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة . واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - طالبة الغاءه فيما قضى به من قبول الاعتراضين الخاصين بخصم 7.5 % عن كل ما يتقاضاها واستبعاد الالف جنيه الناتج من النشاط التجارى وقيد هذا الاستئناف برقم 23 سنة 1 قضائية تجارى (مأمورية بورسعيد) . ودفع المستانف عليه بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وطلب فى الموضوع رفضه . وبتاريخ 9 يناير سنة 1961 حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستانفة بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل اتعاب المحاماه . وطعنت مصلح الضرائب فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته على هذه الدائرة حيث اصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة احالت فيها الى مذكرتها الاولى وطلبت قبول الطعن .
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ومستندا فى ذلك الىأن الدعوى رفعت بالطعن فى قرار خاص بالضريبة العامة على الايراد وطبقا للمادتين 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، 402 من قانون المرافعات يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من تاريخ إعلانه ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد من أن الطعن فى قرارات اللجان يكون وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا ما نصت عليه المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من ان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة طبقا للمادة 54 هو ثلاثون يوما لان الاحالة الواردة فى المادة 20 قاصرة على الطعن فى قرارات اللجان ولا تنصرف الى الطعن فى الاحكام وحكم المادة 99 قاصر على الطعن فى الاحكام الصادرة فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الارباح التجارية والصناعية ، هذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، لانه وفقا للمادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 تسرى على الضريبة العامة على الايراد أحكام المواد من 88 الى 103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومنها المادة 99 وهى تنص على ان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية طبقا للمادة 54 من القانون هو ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الحكم لا عشرة ايام ، وما قرره الحكم من أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا تنظم الا الطعن فى قرارات لجان الطعن لا مقنع فيه فيه لان لكل من مصلحة الضرائب والممول وفقا لهذه المادة "الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالقرارا " كذلك ما قرره من أن الحكم بالمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قاصر على الطعن فى الاحكام الصادرة فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الارباح التجارية والصناعية فهو فى غير محله لان هذه المادة وردت فى الكتاب الرابع من القانون وهو يتضمن أحكاما عامة لكل الضرائب ولا يشترط لسريان حكمها الا ان يكون الحكم قد صدر طبقا للمادة 54 من القانون وهذا الشرط متوافر فى الدعوى .
وحيث ان هذا السبب فى محله ذلك انه وقد نصت المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ان " يكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم " كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على ان " لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرارات اللجنة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادتين 54 و 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 ونصت المادة 24 منه على انه " فى تطبيق احكام هذا القانون تسرى الاحكام الواردة فى الفصل الاول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة كما تسرى ايضا الاحكام المنصوص عليها ف المادة 47 مكرر والمواد من 88 الى 103 من القانون المذكور " فان ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الايراد يكون ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها . واذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى انها رفعت بالطعن فى قرار لجنة الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الايراد وصدر الحكم الابتدائى فى 27/2/1959 واعلن الى مصلحة الضرائب فى 12/10/1959 واستأنفته فى 9/11/1959 وجرى الحكم المطعون فيه على ان ميعاد الاستئناف هو عشر اام وقضى بسقوطه لرفعه بعد الميعاد ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية فى الدعاوى المرفوعة بالطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيرادات طبقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلانها.