⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-5-26 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى مستخدم تابع لمجلس مديرية المنوفية الذى يتولى أعمال تحسين الصحة القروية تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية ، فإن المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية تكون هى المختصة بالفصل فى هذه الدعوى المرفوعة منه بطلب تسوية حالته أسوة بزملائه ، و تكون المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ قضت فى دعوى غير مختصة بالفصل فيها ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية بنظر الدعوى ، إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .