الطعن رقم 123 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة ، و بناء على ذلك ، و لما كان إختصاص المحكمة الإدارية مقصوراً على نظر الطعون فى قرارات إدارية لا فى أحكام و لأن الأحكام الصادرة منها يطعن عليها أيضاً أمام هذه المحكمة فإنه لا تكون من درجة المحكمة الإدارية العليا و بالتالى لا يجوز لها إحالة الطعن فى قرار مجلس التأديب المرفوع إليها إلى المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا و إن كان لم يطعن فيه و أصبح نهائياً ، غير أن هذه المحكمة لا تتقيد به ، لأنه صادر من محكمة أدنى منها ؛ و من ثم فإنها تملك البحث فى صحته . و لما كانت هذه الإحالة قد صدرت على خلاف أحكام القانون كما سبق فإنه يتعين الحكم بعدم جوازها و للمدعى إن شاء - مع مراعاة المواعيد - أن يرفع طعناً جديداً أمام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .