الطعن رقم 117 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريف الموظف العام
⚖️ تعويض عائلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب واسماعيل ابو الخير قولى وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى أياً كان نوع وظيفته أو درجتها و سواء إعتبر موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية أن كان قانوناً أو لائحة أو عقداً . و لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الإنتاج الإقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها . فإذا كان الثابت أن المدعى و قد شغل إحدى وظائف هذه الإدارة منذ سنة 1952 حتى الآن بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه " سائق " بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى غير قائم على أساس و تكون المحكمة إذ قضت بإختصاصها بنظر الدعوى قد أصابت الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول إدارة مشروع الغاب بعدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض العائلى المنصوص عنه فى المرسوم التشريعى رقم 146 لسنة 1952 لأن وظيفته فى المؤسسة هى وظيفة عامل لا مستخدم مما يمتنع معه قانوناً الإستفادة من هذا التعويض ، مردود بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من طبقة المستخدمين الذين يعملون فى المؤسسة بصفة دائمة و منتظمة و أن خدمته فيها عند هذه الدعوى قد بلغت حوالى الثمانى السنوات ، و أن تعيينه كان بقرار من مدير عام المؤسسة بمرتب شهرى لمدة غير محدودة و إستمر كذلك حتى ثبت فى وظيفته على النحو السالف بيانه فهو على هذا الوضع يعتبر فى نظر المرسوم رقم 1132 لسنة 1951 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1951 بإنشاء إدارة مشروع الغاب و المتضمن ملاك الموظفين بالإدارة المذكورة - من طبقة المستخدمين الذين يصدر بتعيينهم قرار من مدير عام المؤسسة هذا فضلاً عن أن وظيفته قد وردت فى ملاك مستخدمى الدولة و المؤسسات العامة الصادر به المرسوم التنظيمى رقم 1459 لسنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى .