⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ ميعاد رفع الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعى هو المطالبة بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه و تقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى فإن هذا القرار قرار إدارى سلبى لا تتقيد المطالبة بإلغائه بميعاد معين طالما أن الإمتناع مستمر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الجهة الإدارية قد أبانت أنها أغفلت البحث فى تنازل المدعى عن مجلته ، لأن قراراً صدر بإلغائها وفقاً للمادة 27 من قانون المطبوعات لعدم إنتظام صدورها ، و قد إستبان أن هذا القرار صدر فعلاً فى 11 من يناير سنة 1959 و لم يطعن عليه المدعى فى الميعاد و من ثم قد أصبح حصيناً من الإلغاء ، و غدا عقبة قانونية فى سبيل بحث التنازل ، و بالتالى تقدير التعويض المترتب على هذا التنازل ، ذلك أن القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى ، إذ قرر التعويض لصاحب إمتياز أى صحيفة يومية أو دورية يتنازل صاحبها عنها فى ميعاد معين ، إنما يقرره بالنسبة للصحيفة القائمة قانوناً ، بشرط توافر الشروط الواردة فى القانون المذكور ، و من ثم يكون طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن المجلة و تقرير تعويض للمدعى غير مقبول أيضاً ، تبعاً لعدم جواز المطالبة بإلغاء القرار الصادر بإلغاء المجلة لفوات ميعاده و إن كان للمدعى أن يطالب بتعويض عن هذا الإلغاء إن كان له وجه حق .