⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل تفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 76 من المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال و المواصلات ، و التى تجيز منح تعويض إختصاص ، إنما تعنى الأشخاص الذين ذكرتهم و هم المهندسون المعينون فى وزارة الأشغال العامة و المواصلات و إذا كان القانون رقم 140 لسنة 1958 أضاف فقرة جديدة إلى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 نصها الآتى " على أن يكون تعويض الإختصاص بحد أقصى قدره 75% من الراتب غير الصافى للمهندسين و المعماريين و الجيولوجيين حاملى الشهادات العليا المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى و جدول التعادل المرفق به . و لا يدخل هذا التعويض فى حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم 95 المؤرخ 5 من أكتوبر سنة 1953 " . فإن هذه الفقرة إذ إستهلت مقدمتها بعبارة " على أن يكون تعويض الإختصاص " فهى تشير إلى أن المشرع إنما عنى بها فقط التعويض الذى قرره للمهندسين الوارد ذكرهم على سبيل الحصر فى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 سالف الذكر ، و لا يؤثر فى ذلك ما جاء فيها من الإشارة إلى المهندسين المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى ، لأن المقصود من إضافة هذه الفقرة هو رفع الحد الأقصى لتعويض الإختصاص إلى 75% بالنسبة لأولئك الذين قرر المرسوم التشريعى هذا التعويض لهم و هو طوائف المهندسين المعينين فى ملاكات إدارات وزارة الأشغال و المواصلات و المؤسسات العامة التابعة لها - و لو أراد المشرع إضافة طائفة جديدة لما أعوزه النص على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 76 لسنة 1959 قد أشار فى ديباجته إلى قانون الموظفين الأساسى ثم أوردت مادته الأولى عبارة تفيد سريان تعويض الإختصاص على المهندسين غير الزراعيين فى جميع المؤسسات و الإدارات العامة فى الدولة ، و من ثم تكون عبارة النص و دلالة ديباجة القانون قاطعتين فى تعميمه و عدم قصره على طوائف من المهندسين دون غيرهم و لكن مع ذلك ، فإن المادة 6 من القانون الأخير قصرت الفائدة منه على المهندسين المعينين وفقاً لأحكام هذا القانون - و يفهم منها إذن أنه ليس لهذا القانون أثر مباشر يستفيد منه المهندسون الذين عينوا قبل صدوره و آية ذلك أن المشرع عندما أراد أن يكون له أثر مباشر على طائفة من المهندسين القائمين حالياً بالعمل ، نص فى المادة الثامنة على سريانه على المهندسين القائمين حالياً بالعمل فى إدارات أو مؤسسات غير تابعة لقانون تقاعد موظفى الدولة و الذين راتبهم يقل عن مجموع راتب و تعويض الإختصاص المنصوص عليه فى هذا القانون ، و لو كان يسرى بأثر مباشر على كافة المهندسين لما ورد هذا النص على صورته الحالية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بإستعراض التشريعات المختلفة لتعويض الإختصاص يبين منها أن المشرع كلما إستشعر حاجة مرفق معين إلى عدد أكبر من المهندسين ، سارع - تشجيعاً على الإلتحاق به - إلى إصدار تشريع خاص بمد حكم المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 على مهندسى هذا المرفق ، كما فعل بالنسبة للمنهدسين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة " المرسوم التشريعى رقم 144 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1952 " ، و بالنسبة لمهندسى وزارة الصناعة و الإنماء الإقتصادى و الإصلاح الزراعى و مؤسسة المشاريع الكبرى ، مما يفيد أن تقرير تعويض الإختصاص مرتبط بحاجة المرفق و ليس مرتبطاً بوصف الموظف مهندساً ، و من ثم تبدو الحجة القائلة بوجوب تماثل مراكز المنهدسين مهما إختلفت الجهات التى يعملون فيها حجة داحضة و تغاير تماماً قصد الشارع من تقريره هذا التعويض فى جهة دون أخرى ، إذ لا يمكن مع القول بها سد حاجة المرفق بالمهندسين حيث يكون العمل فيه أكثر إرهاقاً من غيره ، إذ يستوى لدى المهندسين العمل فى أى مرفق آخر ما دام أنه يستحق تعويض الإختصاص فى الحالتين و بالتالى يصبح الإقبال على العمل بالمرافق العامة غير قائم على حاجة المرفق و فى ذلك ما يهدد بعضها بالتوقف ، و قد يكون المرفق حيوياً وفى هذا ما يضير الصالح العام و هو ما قصد الشارع إلى تلافيه بتقريره تعويض الإختصاص فى مرفق دون آخر .