الطعن رقم 110 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبان - تعديل الرخصة
⚖️ رخصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية حسن السيد ايوب وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه الطاعن على القرارين المطعون فيهما الصادرين فى أكتوبر سنة 1959 بوقف العمل فى البناء المرخص له بإنشائه ، ثم تعديل رخصة البناء السابق صرفها له - من مخالفتهما للقانون فى غير محله ، ذلك أن المادة 119 من القانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات تنص على أنه " لا يجوز لأى كان أن يشيد أى بناء أو يجرى أى عمل من أعمال الترميم أو التغيير أو التمهيد أو الهدم فى بناء قائم قبل أن يحصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية و يجب أن تكون هذه الأعمال موافقة للأنظمة التى تضعها البلدية " و الثابت أن وزير الشئون البلدية و القروية أرسل إلى رئيس البلدية الكتاب رقم 11362 ط / 13 / 146370 / 46462 بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1959 بالسماح للطاعن بمتابعة البناء " مع وجوب أخذ تعهد عليه بأن يصب السقف الباتون المسلح بحيث يكون سطحه العلوى فى سوية رصيف الشارع و أن يقوم بعمل الإحتياطيات اللازمة عند صب السقف و تدعيمه بعمل الدعامات و الأساسات الضرورية لإمكان رجوع بنائه فوق مستوى الرصيف ليتبع خط التنظيم المقترح للشارع و المبين على الخريطة المرافقة و ذلك ليصبح الشارع الرئيس المخترق للبلدة بعرض 12 متراً " و قد سلمت صورة من هذا الخطاب إلى الطاعن بمعرفة رئيس البلدية فى 17 من أكتوبر سنة 1956 . و المستفاد من هذا الخطاب أن وزير الشئون البلدية و القروية و هو الوزير المختص قد وافق على المخطط التنظيمى الذى كان مقترحاً بالنسبة للشارع الواقع فيه عقار الطاعن إذ المفروض أن مطالبة الوزير لصاحب الشأن بتعديل مبانيه بما يتفق و مخطط تنظيمى معين يتضمن موافقة ضمنية على هذا المخطط و عندئذ لا يخلو الأمر من إحتمالين إما أن تكون الرخصة قد صرفت إلى الطاعن بعد إعتماد المخطط التنظيمى الجديد أو قبل إعتماده ، ففى الحالة الأولى تكون قد صرفت بالمخالفة له و بالتالى تكون المخالفة للقانون و يجوز إلغاؤها أو تعديلها - و فى الحالة الثانية ليس ما يمنع قانوناً الجهة الإدارية من إدخال تعديلات عليها بما يتفق مع المخطط الجديد عملاً بالأثر المباشر لإعتماد هذا المخطط طالما أن ذلك لا يمس ما تم من أعمال طبقاً للرخصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على القرارين المطعون فيهما الصادرين بوقف العمل فى البناء المرخص بإنشائه و تعديل الرخصة السابق صرفها له من أنهما صدرا من غير مختص ، ذلك أن المختص بإصدارهما وفقاً لقانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات هو رئيس المجلس البلدى بموافقة مكتب البلدية مردود بأن الثابت من الأوراق أن هذين القرارين قد صدرا من رئيس المجلس البلدى المختص بتوجيه من وزير الشئون البلدية و القروية ، ذلك التوجيه الذى يملكه بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 13 من آذار " مارس " سنة 1958 بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية بالإقليم الشمالى الذى قرر إختصاصات و صلاحيات إدارية من بينها وضع مشروعات التخطيط العام و مشروعات المرافق العامة للمدن و القرى و مشروعات الإسكان أو إعتمادها و تجهيز الإختبارات الفنية لمناقصات هذه المشروعات و مراقبة تنفيذها - و نص على تكوين إدارة عامة للتخطيط و التنظيم و الإسكان و إدارة أخرى لشئون البلديات - و ليس من شأن هذا التوجيه أن يجعل القرارين المطعون فيهما صادرين من وزير الشئون البلدية و القروية - و إن كان رئيس المجلس البلدى المختص قد أخذ بهذا التوجيه و أبلغه للطاعن " المدعى " .