⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسنى جرجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السن الذى يحول بين الموظف و الإستمرار فى وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أى سن الستين و إن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للإستغناء عن خدماته و إلا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذى قرره القانون و تعديلاً لحكم من أحكامه بأداة أدنى من الأداة اللازمة لهذا التعديل و الذى لا يجوز إجراؤه إلا بقانون و من ثم فإذا كان الثابت من إضبارة الطاعن أنه فى الثانية و الخمسين من عمره فإنه لا يجوز صرفه من الخدمة لكبر سنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ملاحقة الجهة الإدارية للطاعن على أثر إعتراضه هو و بعض زملائه على البلاغين الصادرين فى 16 ، 26 من كانون الثانى " يناير " سنة 1958 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعى رقم 104 لسنة 1953 " بتوحيد الدواوين فى المحافظات و تركيزها فى ديوان واحد و حصر جميع المخابرات فى رئيس المصالح الزراعية و ديوانه على أن تحفظ تحت إشراف موظف مسئول عن توافر البناء الواحد ، و أن يوقع رئيس الشعبة المختص الرسالة قبل توقيع رئيس المصالح الزراعية أياها مع جواز أن يفوض هذا الرئيس رؤساء الشعب فى توقيع المعاملات المستعجلة نيابة عنه " بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه فى أيام متوالية ثم الإمتناع عن ترفيعه بالرغم من درج إسمه فى كشوف الترفيع ثم نقله إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية إلى منطقة أدلب ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار المطعون و قبل أن يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن القرار التأديبى و الإمتناع عن ترفيعه - كل ذلك يدل على أن هذا القرار إنما صدر للتنكيل بالطاعن لأنه طالب بحقه فأنصفه القضاء - و من ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة و بالتالى يكون مشوباً بسوء إستعمال السلطة و لا يؤثر فى ذلك أن القرارات المذكورة صدرت من وزيرين مختلفين لأن التصرف الإدارى ينسب للجهة الإدارية لا إلى شخص الوزير و هى واحدة فى الحالتين .