⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعثات
⚖️ توزيع الاختصاص
⚖️ مبعوث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية سيد على الدمراوى ومصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم 87 المؤرخ فى 13 من سبتمبر سنة 1952 و قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 يحددان مركز المطعون ضده الأول بعد نجاحه فى المسابقة العامة بأنه طالب علم و إن أجرت عليه الدولة بعد ذلك راتباً و منحته رتبة شبيهة بالرتبة العسكرية إذ أن تعيينه فى الجيش مركز شرطى لم يتحقق له بعد ، و يتوقف على نجاحه فيما أوفد من أجله و يكون تحديد الرتبة و الترفيع أولاً بمثابة بيان لتدرج راتبه فى خلال البعثة حتى لا يتساوى الحديث مع القديم و عبارة المادة الثانية من قرار وزير الدفاع آنف الذكر قاطعة فى هذا الصدد إذ تقول " يؤخذ الطلاب الناجحون كمتطوعين فى الجيش و يعينون بعد تخرجهم و نيلهم شهادات الاختصاص الجامعية العليا برتبة ملازم أول إختصاص فى الجيش و تطبق بحقهم الأحكام الواردة فى قانون الجيش " و مفاد هذا النص أن التعيين و سريان قانون الجيش يتوقف على المؤهل المطلوب و قبل ذلك لا يعتبر الطالب معيناً و إن كان فى مركز قانونى تنظيمى بعض الشىء كفله له المرسوم و القرار آنفا الذكر و عقدا التطوع فى الجيش و الإيفاد فى البعثة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العقدين اللذين أبرما مع المطعون ضدهما الطالب المتطوع فى الجيش الموفد فى البعثة و كفيله هما عقدان إداريان توافرت فيهما خصائص و مميزات العقود الإدارية لأن القصد منهما تسيير مرفق عام هو مرفق الجيش و لأنهما يتضمنان شروطاً غير معروفة فى القانون الخاص ، و قد نصت المادة الرابعة من القرار الإدارى ذى الرقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 على ضرورة توقيع طالب البعثة على عقد التطوع وفقاً لأحكام التطوع فى الجيش كما يوقع صك تعهد يتكفل بموجبه القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار و تعديلاته كما نصت المادة 6 من نفس القرار على أنه فى حالة رسوب الطالب سنتين متتاليتين فى صف واحد يفسخ العقد و يسرح الطالب بعد أن يقوم بكافة نفقات مدة دراسته ؛ و من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير الحربية بإلغاء إيفاد المطعون ضده الأول و ملاحقته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بجميع النفقات الدراسية و إن كان تصرفاً إدارياً فإن سنده نصوص عقدين إداريين و مرتكز على أحكامها و ليس مستنداً إلى سلطة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا إختصاص للمحكمة الإدارية بنظر إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على أساس أن المنازعة تدور حول أحكام عقدين إداريين و على أن إختصاص المحاكم الإدارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و أن إختصاص محكمة القضاء الإدارى بكل ما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى أعم و أشمل من إختصاص المحكمة الإدارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الإختصاص قد أصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى إحالته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة إذ المحكمة الأولى و الثانية تنظران المنازعة لأول مرة أى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما أنهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها .