الطعن رقم 87 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-13
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 الصادر في 27 من نيسان (أبريل) سنة 1949 تنص على أن "خدمات المستفيدين من التشريع السابق وحقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي تقبل ضمن الشروط وبمقتضى الأحكام التي كانت سارية عليهم". ومفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم.
وفي 6 من يوليه سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 1242 ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 161 في 4 من نوفمبر سنة 1935 وتقرر المادة 10 من القرار الأول إستفادة من خدم الدرك من معاش التقاعد وتقرر المادة 31 من الثاني إستفادته كذلك إذ يجري نصها كما يلي: "أن الوكلاء وأفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهري مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه الخ".
وقد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعي رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من أبريل سنة 1942 وأصبح النص الجديد كما يلي "يستفيد الدركيون المحترفون والرقباء والوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية:- الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها إعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% وتقبل في التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخذة أساساً لحساب التقاعد.
أما خدماتهم التي أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب في التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب".
على أن هذا المرسوم وإن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره إعتباراً من واحد من كانون الثاني سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها - ولم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور في حساب الحقوق التقاعدية للموظف.
فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق في راتب تقاعدي عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً ولكنه إذا كان لم يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذي طرأ عليه والذي كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه في حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التي تدخل في حساب حقوقه التقاعدية ومن ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق وبالتالي يكون له الحق في حسابها في تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالإلتزام الذي وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتي "يترتب على كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً".