⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-10-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى طريقة رفع الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 118 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - على أن " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الإذنية وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى إلتماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الابتدائية ودون اتباع أحكام المواد 406 مكررا وما بعدها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الإستئنافية " لا يخضع إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لحكم المادة 406 مكررا من قانون المرافعات ويظل للقاعدة العامة فى طرق الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 384 منه والتى تجرى بأنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من زملائه منضما إليه فى طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وإذ كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين سنة القياس التى تتخذ أساسا للربط الحكمى على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو نزاع سلم الحكم بأنه " غير قابل للتجزئة "، وكان الثابت إن الإستئناف رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم ثم صحح بالنسبة للباقين، فإنه لا يبطله إعلان هؤلاء بصفاتهم المصححة بعد الميعاد.