الطعن رقم 65 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ القانون رقم 106 لسنة 1958
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب واسماعيل ابو الخير قولى وابو الوفا زهدى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إيجار - عقد إدارى - ترخيص - القانون رقم 106 لسنة 1958 فى شأن عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة لقوانين الإيجار النافذة فى الإقليم السورى ، و قرار الوزير المختص بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و بإخلاء المستثمر منها - جعلهما العقود المبرمة بشأن هذه المحلات تراخيص عامة - أثر ذلك - إستقلال الإدارة بإلغائها - أسباب هذا الإلغاء و مدى إستحقاق التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - تعويض - قبول الدعوى - المادتان الثانية و الثالثة من رقم 106 لسنة 1958 - منعهما الطعن فى قرارات الوزير بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و قراراته بإخلاء المستثمر منها - عدم شمول المنع لدعوى التعويض عن هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقد إدارى - تعويض - نظرية فعل الأمير - شروطها - عدم توافرها فى حالة صدور قرار من الوزير المختص بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و إخلاء المستثمر منها بالتطبيق للقانون رقم 106 لسنة 1958 .