⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1961-5-13 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مميزاته
⚖️ نصه علي تشكيل لجنة للنظر في الخلافات الناجمه عن تطبيقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المجلس وعضوية على الدمراوى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل ابو الخير قولى وحسنى جورجى غبريال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينص البند الثامن من الإتفاقية المبرمة بين بلدية حلب و أصحاب المطاحن فى 16 من يولية سنة 1958 على أن " تشكل لجنة من ممثل عن البلدية و الإقتصاد و الشرطة و كل من الفريقين الثانى و الثالث " و هما أصحاب المطاحن و أصحاب المخابز " للنظر فى الخلافات التى تنجم عن تطبيق هذه الإتفاقية " و يتضح من هذا النص أن ما يعرض على اللجنة هو الخلافات التى تتعلق بالشروط التى تضمنها العقد من حيث تفسيرها أو العدول عنها إذا ما أبدى أحد أطراف العقد رغبته فى تعديلها سواء بحذف شئ منها أو إضافه أحكام جديدة لها - أما المخالفات التى تقع أثناء تنفيذ العقد كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى فلا محل لعرضها على اللجنة لأن نصوص العقد صريحة فيما يتبع بشأنها - و ليس هناك من خلاف بين الطرفين حول ما خوله العقد للبلدية من سلطة توقيع الغرامة عن المخالفة دون الإلتجاء إلى المحكمة - و إنما الخلاف يدور حول ثبوت المخالفة ذاتها و هو ليس من قبيل الخلافات التى تعرض على اللجنة لأنه أمر خارج عن عقد الإتفاق ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم به أن العقد الإدارى يتميز ضمن ما يتميز به بإحتوائه على شروط غير مألوفة فى العقود المدنية الغرض منها ضمان حسن سير المرافق العامة ؛ و من ثم فإن هذا البند الذى يخول الإدارة الحق فى توقيع العقوبات على المخالف جائز قانوناً ، و القول بأنه يطلق يد الإدارة فى توقيع الغرامة التى تقدرها بلا قيد من حيث مقدارها ، هذا القول مردود بأن إستعمال الإدارة حقها المخول لها فى هذا البند من حيث فرض الغرامة على المخالف خاضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من أنه غير مشوب بالتعسف .