الطعن رقم 55 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-5-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندسون زراعيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانى من القانون رقم 149 بشأن نقابة المهن الزراعية على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى : " <1> . . . <2> أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المبينة فى المادة الثالثة . <3> . . . " ، و تنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن يعتبر مهندساً زراعياً فى حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعة المصرية أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة بالجيزة أو مدرسة الزراعة العليا أو على شهادة زراعية تتفق وزارتا المعارف و الزراعة على إعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأى النقابة . فالقيد فى سجل النقابة منوط بتوافر الشروط المبينة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه و من بينها حصول الطالب على أحد المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، فإذا تخلف شرط من الشروط الواردة بالمادة الثانية ، أو كان طالب القيد غير حاصل على مؤهل بذاته من المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، إمتنع قيد الطالب فى سجل النقابة . و لما كانت دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية الحاصل عليها المدعى ليست من بين المؤهلات الواردة بالمادة الثالثة فقرة "أ" من القانون رقم 149 لسنة 1949 - و هى مؤهلات وردت على سبيل الحصر - كما لم يصدر بإعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة ، فلا حق للمدعى فى طلب قيده بالنقابة ، و لا وجه للتحدى بأن دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية سبق أن عودلت بالشهادات الأخرى الواردة بالفقرة "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 بمقولة إنه قدر لهذه الدبلوم فى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمعادلات الدرجة السادسة بمرتب 500 م و 10 ج شهرياً ، أو إن برامج الدراسة المقررة للحصول على الدبلوم تتفق و برامج المؤهلات الأخرى ، أو إن الدبلوم نعتت بأنها من الدبلومات العالية - لا وجه لذلك كله ، إذ المناط فى إعتبار شهادة ما معادلة للشهادات الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 هو بصدور قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة بإعتبارها كذلك . و مثل هذا القرار لم يصدر ، بل على العكس من ذلك صدر قرار بالإتفاق بين الوزارتين بأن شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية ليست فى مستوى أى من الشهادات الزراعية الوارد ذكرها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 ، و إنما هى مؤهل متوسط . و ظاهر من كل ما تقدم أن القيد بسجل النقابة رهين بتوافر الشروط المقررة بالقانون على النحو السابق إيضاحه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فى حق طالب القيد فقد تعين رفض طلبه ، و من ثم فلا محل لما قضى به الحكم المطعون فيه من من أنه كان على النقابة أن ترجئ إصدار قرارها برفض طلب المدعى إلى أن يصدر قرار من وزارتى المعارف و الزراعة متفقتين فى شأن مؤهله ، ذلك أن رفض طلب قيده لعدم توافر الشروط المطلوبة قانوناً لا يحول مستقبلاً دون إعادة عرض حالته إذا ما إستوفى شروط القيد .