الطعن رقم 29 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1961-5-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وحسنى جورجى غبريال ومحمد عزت عبد المحسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - فصل من الخدمة - إستناد قرار الفصل إلى كبر السن - مخالف للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موظف - فصل من الخدمة - إدخال إسم الموظف فى جدول الترفيع و ترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهائى - دليل على مقدرته و صلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
موظف - فصل من الخدمة - ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .