⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-5-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .