الطعن رقم 1628 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1962-3-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الإمام الإمام الخريبى وكيل مجلس الدولة وعضوية مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن قرار الجزاء الموقع من السيد المدير العام لهيئة البريد فى 26 من ديسمبر سنة 1959 بخصم ثلاثة أيام من راتب المدعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لإستيلائه على مبلغ فى عهدته ، قد عرض على السيد وزير المواصلات فى 16 من يناير سنة 1960 ، فاستعمل سلطته المخولة له بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بوصفه الرئيس الأعلى لوزارته فى عدم الموافقة عليه و إلغائه ، و ذلك خلال ميعاد الشهر المنصوص عليه فى هذه المادة من تاريخ إصداره مقرراً العدول عن الطريق التأديبى إلى إستصدار قرار جمهورى بفصل المدعى من الخدمة بغير الطريق التأديبى ، و هو حق ثابت له بالتطبيق لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة ، لا يخل به ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى بشروط معينة فى مجال لا يتعارض مع حق الجهة الإدارية فى الضرب من الفصل الذى مرده إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ، و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض من الموظفين الذين هم عمال هذه المرافق ، و إبقاء من تراه صالحاً منهم و إقصاء من تراه أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليه مادام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى للمصلحة العامة فى غير تحيف أو هوى . و على هذا صدر القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 509 لسنة 1960 فى 18 من مارس سنة 1960 بفصل المدعى من الخدمة، إستناداً إلى ما جاء بمذكرة وزارة المواصلات المرافقة له من أن ما إرتكبه هو مما يتنافى مع الأمانة الواجب توافرها فى الموظفين ، الأمر الذى يجعله غير جدير بالبقاء فى خدمة الحكومة ، مما يتعين معه فصله من الخدمة للصالح العام تطبيقاً للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و من ثم فإن هذا القرار يكون مطابقاً للقانون .